السيد حسن الطباطبائي
68
كتاب الحج
[ مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه ] ( مسألة : 13 ) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : ان للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 6 .