السيد حسن الطباطبائي

6

كتاب الحج

وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال : مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ( 1 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 6 .