السيد حسن الطباطبائي
511
كتاب الحج
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ( 1 ) ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ولكن لا تصلي صلاة الإحرام ( 2 ) . ولو تركت
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 12 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 5 .