السيد حسن الطباطبائي

41

كتاب الحج

مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه ( 1 ) . وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 30 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 145 .