السيد حسن الطباطبائي
35
كتاب الحج
به أو لم يوص ( 1 ) وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك . نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأن مشي الأجير ليس ببدنه . ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا . [ مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة ] ( مسألة : 12 ) إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة ( 2 ) . نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما في اقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث ( 3 ) إذا كان متهما على ما هو الأقوى . [ لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشك في الاستيجار فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر الحمل على الصحة ] ( مسألة : 13 ) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة ( 4 ) مع كون الوجوب فوريا منه ، ومع كونه