السيد حسن الطباطبائي
325
كتاب الحج
إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم ( 1 ) ، أو في خصوص الراكب كما قيل ( 2 ) ، ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ( 3 ) ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ( 4 ) كما قيل ، أو إلى أن يشرف على الأبطح ( 5 ) . لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا ، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ( 6 ) ، فالأفضل أن