السيد حسن الطباطبائي

308

كتاب الحج

ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة ( 1 ) ، وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة ( 2 ) . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ( 3 ) ، والأولى أن يجمع بينهما

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 4 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .