السيد حسن الطباطبائي

302

كتاب الحج

في بعض الأخبار ( 1 ) « هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط » . والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص ( 2 ) ، وإن كان الأولى

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 2 .