السيد حسن الطباطبائي
294
كتاب الحج
والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين ( 1 ) . نعم لو لم يحرم فلان ( 2 ) أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال أنه في صورة الاشتباه يتمتع . ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع . [ مسألة لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ] ( مسألة : 9 ) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( 3 ) . [ مسألة لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ] ( مسألة : 10 ) لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 4 ) . [ مسألة لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ] ( مسألة : 11 ) لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 5 ) .