السيد حسن الطباطبائي

279

كتاب الحج

بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ( 1 ) . والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد ( 2 ) وفي الثانية الحمد ، لا العكس كما قيل .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . المستدرك ج 2 ب 13 ح 3 عن فقه الرضا عليه السّلام إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى أن قال : وصل ست ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد وقل يا أيها الكافرون وان كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروى الخ .