السيد حسن الطباطبائي

276

كتاب الحج

للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ( 1 ) . والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر ( 2 ) في غير إحرام حج التمتع ، فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى ( 3 ) ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 6 .