السيد حسن الطباطبائي
264
كتاب الحج
لإطلاق الأخبار من أول ذي القعدة ، بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وان كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة -
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 3 .