السيد حسن الطباطبائي

261

كتاب الحج

وكذا لو كان جاهلا بالحكم ( 1 ) . ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وان دخل مكة باحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف ( 2 ) مع الإمكان وإلا بطل حجه ( 3 ) . نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه ( 4 ) . [ مسألة لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال فالأقوى صحة عمله ] ( مسألة : 9 ) لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى ( 5 ) أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله ، وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 6 .