السيد حسن الطباطبائي

26

كتاب الحج

البر ، لا لقاعدة الميسور - بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس - لأنها قاعدة شرعية وانما تجري في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع ، ولا مسرح لها في مجعولات الناس كما أشرنا إليه سابقا ، مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع ، فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية بل لأن الظاهر ( 1 ) من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه ، وإنما عين عملا