السيد حسن الطباطبائي

254

كتاب الحج

والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا ، بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه . لا دليل عليه ، خصوصا إذا لم يدخل مكة ، وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه ( 1 ) ، مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه ( 2 ) ، وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول ( 3 ) . وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في