السيد حسن الطباطبائي

25

كتاب الحج

[ مسألة إذا أوصى بالحج وعيّن أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل ] ( مسألة : 8 ) إذا أوصى بالحج وعيّن أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل ( 1 ) ، وإن لم يقبل إلّا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا ، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا . وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلا . [ مسألة : إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية ] ( مسألة : 9 ) إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها ، وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر وجوه ( 2 ) ، والأقوى هو الصرف في وجوه