السيد حسن الطباطبائي
244
كتاب الحج
اليمين ، ولا يبعد الأول لإمكان الاستفادة من الأخبار ( 1 ) ، والأحوط الثاني ( 2 ) لكون الحكم على خلاف القاعدة . هذا ، ولا يلزم التجديد في الميقات ( 3 ) ولا المرور عليها ، وان كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف .