السيد حسن الطباطبائي
237
كتاب الحج
تلك المواقيت أيضا ، بل هو الأفضل . وميقات عمرتهما أدنى الحل ( 1 ) إذا كان في مكة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضا ، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها . وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة . وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين ( 2 ) . والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ( 3 ) ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ( 4 ) ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل ( 5 ) .