السيد حسن الطباطبائي
231
كتاب الحج
الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه ( 1 ) . والأولى التجديد مطلقا . ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر . ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها ، إذا المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ( 2 ) ، فلا بد من محاذاة واحد منها .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ص 238 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .