السيد حسن الطباطبائي
220
كتاب الحج
إحدى مواضع أدنى الحل ، للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقن الثاني ( 1 ) ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 .