السيد حسن الطباطبائي

217

كتاب الحج

ومن يمر عليها من غيرهم ( 1 ) إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن ( 2 ) . الخامس : قرن المنازل ( 3 ) ، وهو لأهل الطائف . السادس : مكة ، وهي لحج التمتع ( 4 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 1 .