السيد حسن الطباطبائي

207

كتاب الحج

وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر ( 1 ) تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد ( 2 ) وجددت في الجحفة أو محاذاتها ( 3 ) . [ مسألة إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ] ( مسألة : 4 ) إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ( 4 ) ، والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام ، ويتعين ذلك على القول