السيد حسن الطباطبائي
20
كتاب الحج
جريانها في غير مجعولات الشارع ، بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته ، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني ( 1 ) وخبر إبراهيم بن مهزيار ، ففي الأول
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ص 119 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ص 119 .