السيد حسن الطباطبائي

186

كتاب الحج

وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد ( 1 ) فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد ( 2 ) . لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد - ولو اختيارا وإن قلنا إن