السيد حسن الطباطبائي

18

كتاب الحج

يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخرى ( 1 ) . وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها ( 2 ) ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار . نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ( 3 ) ، كما لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس . ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ( 4 ) لصدق التكرار معه .