السيد حسن الطباطبائي

16

كتاب الحج

المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعين توفيرا على الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى وإلا وجب الاستيجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا ( 1 ) ، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ( 2 ) ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصية في المندوب ( 3 ) . وان عيّن الموصى مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل ( 4 ) في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، كما أن في المندوب كله من الثلث . [ مسألة لا يبعد أن يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته في تعيين أجرة المثل ] ( مسألة : 4 ) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأول ( 5 ) . ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا .