السيد حسن الطباطبائي

155

كتاب الحج

ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة ( 1 ) ، وأما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير