السيد حسن الطباطبائي

153

كتاب الحج

شهر الخروج أو بعده ( 1 ) ، كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنه بعيد ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإحرام ، إذا كان الدخول في غير شهر الخروج بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال أي الشروع في إحرام العمرة