السيد حسن الطباطبائي
15
كتاب الحج
ويخرج الأول ( 1 ) من الأصل والثاني من الثلث ، إلّا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول ( 2 ) من الثلث كما أن تمام الأجرة في الثاني منه . [ مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ] ( مسألة : 3 ) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط ( 3 ) . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك ( 4 ) توفيرا على الورثة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصا مع الظن ( 5 ) بالعدم . ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب