السيد حسن الطباطبائي

145

كتاب الحج

ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ( 1 ) ، ولو لم يتداركه بطل حجه . ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدده ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم ( 2 ) . ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها ( 3 ) والتجديد مع الإمكان ومع عدمه جدده في مكانه ( 4 ) . الخامس : ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر