السيد حسن الطباطبائي

137

كتاب الحج

خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، إنما الأضحى على أهل الأمصار . ومقتضى القاعدة - وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك - ( 1 ) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين ( 2 ) . الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع ( 3 ) ، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع ( 4 ) ، ولقاعدة