السيد حسن الطباطبائي
135
كتاب الحج
الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض ( 1 ) أو مع ثمانية أيام كما عن آخر ( 2 ) أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث ( 3 ) أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ( 4 ) ضعيف ( 5 ) . على أن الظاهر أن النزاع لفظي ( 6 ) ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة ، فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 5 ص 197 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2 ص 196 .