السيد حسن الطباطبائي
129
كتاب الحج
بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر . ويشترط في حج التمتع أمور : أحدها النية . بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ( 1 ) ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح ( 2 ) . نعم في جملة من
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 .