السيد حسن الطباطبائي

116

كتاب الحج

التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ( 1 ) ولو في السنة الأولى ( 2 ) ، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا ( 3 ) . نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة . فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي ( 4 ) . [ مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ] ( مسألة : 4 ) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع - كما إذا كانت استطاعته في بلده ( 5 ) أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع . واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ( 6 ) ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في