السيد حسن الطباطبائي

102

كتاب الحج

فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما ( 1 ) ، لأن القصر معلق على السفر وهو مشكوك . ثم ما ذكر انما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد الا التمتع ولا للحاضر الا الإفراد أو القران ، وأما