السيد حسن الطباطبائي

93

كتاب الحج

الزاد والراحلة ( 1 ) فمع عدمها لا يجب ، وإن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب ونحوه . وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه ، أو منافيا لشرفه ، أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ؟ مقتضى اطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني ، وذهب