السيد حسن الطباطبائي
76
كتاب الحج
المفروض سقوطه بالرجوع . ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . [ مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه ] ( مسألة : 2 ) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه ( 1 ) وليس للمشتري