السيد حسن الطباطبائي

72

كتاب الحج

الأخير ( 1 ) ، لإطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام ( 2 ) . الثالث : هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر - سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا - أو يكفي إدراك أحد الموقفين ( 3 ) ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ؟ قولان ، الأحوط الأول . كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه . بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وان كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حج التمتع أيضا وان كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ، لإطلاق النصوص ، خلافا لبعضهم فقال بالأول ، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة