السيد حسن الطباطبائي
70
كتاب الحج
نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال ( 1 ) ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ( 2 ) . فلو أعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص : منها خبر مسمع : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ومنها : المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق ، فان أعتق أعاد الحج . وما في خبر حكم بن حكيم : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام . محمول على إدراك ثواب الحج ( 3 ) أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق . فلا اشكال في المسألة . نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 33 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ص 33 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 33 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 33 .