السيد حسن الطباطبائي

508

كتاب الحج

وإن كان الأقوى فيه الصحة ، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ( 1 ) ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج . وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ( 2 ) ، كما

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النيابة ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النيابة ، ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النيابة ، ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النيابة ، ح 8 .