السيد حسن الطباطبائي

506

كتاب الحج

الأقوى ( 1 ) كما مر سابقا . وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه ( 2 ) ، كما يجوز له أن يستأجر له ( 3 ) حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، وأما إن تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ( 4 ) ، بل التبرع عنه حينئذ