السيد حسن الطباطبائي
497
كتاب الحج
وفيه أيضا ما عرفت : من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول ، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه ، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ . هذا ، والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ( 1 ) ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا .