السيد حسن الطباطبائي

489

كتاب الحج

الأجل لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها . والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها .