السيد حسن الطباطبائي

485

كتاب الحج

على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة ، لأنه لا دخل للمستأجر بها ، إذ لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها . وان كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة - بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له - جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله . وكذا الحال في نظائر المقام ، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني ، وأما إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد ، لأنه تصرف في متعلق حقه وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر .