السيد حسن الطباطبائي

483

كتاب الحج

كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وان برئت ذمة المنوب عنه به ( 1 ) ،