السيد حسن الطباطبائي
48
كتاب الحج
« اللّهم إني أحرمت هذا الصبي » الخ ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقنه إياها ، وان لم يكن قابلا يلبّي عنه ، ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه ، ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء ، وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . [ مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ] ( مسألة : 3 ) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ( 1 ) ، بل يجوز له ذلك وان كان محلّا . [ مسألة المشهور أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الولي الشرعي ] ( مسألة : 4 ) المشهور أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز الولي