السيد حسن الطباطبائي

471

كتاب الحج

وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضى إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ومفرغا لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين . فأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل .