السيد حسن الطباطبائي

466

كتاب الحج

الأخيرين إلى الأول ، إلا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع ( 1 ) كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4 .