السيد حسن الطباطبائي

464

كتاب الحج

للمستأجر فيه ، والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كان للحج في سنة معينة ، ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق شيء على التقديرين .