السيد حسن الطباطبائي

462

كتاب الحج

المقدمية ، فما ذهب اليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له ، كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت